الشيخ الأنصاري

129

كتاب الصلاة

[ المقصد الثالث ] ( 1 ) في الاستقبال ( يجب ) بالوجوب الشرطي أو التكليفي ( استقبال ) عين ( الكعبة ) أو الاستقبال بالغير إليها ( مع ) تيسر ( المشاهدة ) بل المحاذاة ولو لم يشاهد ، ( و ) استقبال ( جهتها مع ) عدم التيسر لأجل ( البعد ) عنها ( في فرائض الصلاة ) اختيارا ، ( وعند الذبح ) مع التمكن ، ( و ) عند ( احتضار الميت ، ودفنه ، والصلاة عليه ) ، وقد تقدم تفصيل الكلام فيما يتعلق بالميت ( 2 ) ، وسيأتي بالنسبة إلى غيره . وما ذكره المصنف من اعتبار استقبال المصلي العين للقادر والجهة للبعيد هو أصح القولين للأصحاب .

--> ( 1 ) ورد في نسخة الأصل - هنا - ما يلي : ( بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ، في الاستقبال ) . ( 2 ) الظاهر أنه قد تقدم في كتاب الطهارة ، فراجع .